- اشارة
- الجزء الأول
- [مقدمة المؤلف]
- [فی أحکام التقلید]
- کتاب الطهارة
- اشارة
- [فی المیاه]
- فی النجاسات
- فی المطهّرات
- اشارة
- [الأوّل: الماء المطلق]
- [الثانی: الأرض]
- [الثالث: الشمس]
- [الرابع: الاستحالة]
- [الخامس: ذهاب ثلثی العصیر بالغلیان بالنار]
- [السابع: الإسلام]
- [الثامن: التبعیّة]
- [التاسع: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان]
- [العاشر: الغیبة]
- [الحادی عشر: الأحجار و الخرق فی الاستنجاء]
- [الثانی عشر: الاستبراء من البول]
- [الثالث عشر: انفصال الغسالة عن المغسول]
- [الرابع عشر: خروج ما یعتاد خروجه من الدم عند الذبح و النحر]
- [الخامس عشر: استبراء الحیوان الجلّال المحلّل فی الأصل]
- [فی التخلی]
- فی الوضوء
- اشارة
- [فصل فی ما یجب له الوضوء]
- [موجبات الوضوء و مبطلاته]
- [الأوّل البول]
- [الثانی و الثالث الغائط و الریح]
- [الرابع النوم الغالب علی السمع و البصر]
- [الخامس و السادس و السابع الجنون و الإغماء و السکر]
- [الثامن الرطوبة المشتبهة الخارجة من الحشفة قبل الاستبراء أو حاله]
- [التاسع الاستحاضة قلیلة کانت أو متوسّطة أو کثیرة.]
- [العاشر الحیض]
- [الحادی عشر النفاس]
- [الثانی عشر مسّ المیّت علی الأحوط]
- [فصل فی حقیقة الوضوء]
- [فصل فی شرائط الوضوء]
- اشارة
- [الأوّل: النیّة]
- [الثانی: الترتیب]
- [الثالث: الموالاة]
- [الرابع: المباشرة مع الاختیار بأن یباشر إتیان الوضوء بنفسه]
- [الخامس: إطلاق الماء]
- [السادس: إباحة الماء]
- [السابع: طهارة الماء]
- [الثامن: عدم الخوف فی استعمال الماء]
- [التاسع: أن لا یکون غسالة الاستنجاء]
- [العاشر: أن لا یکون مشتبها بالنجس]
- [الحادی عشر: طهارة مواضع الوضوء]
- [الثانی عشر: إباحة مکان الوضوء]
- [الثالث عشر: إباحة مصبّ ماء الوضوء]
- [فصل فی حکم صاحب الجبیرة]
- [فصل فی أحکام الشکوک المتعلّقة بالوضوء]
- [فصل فی أحکام صاحب الحدث المستمر]
- فصل فی سنن الوضوء و آدابه
- فی الأغسال
- اشارة
- [فصل فی أحکام الغسل]
- [فصل فیما یشترط بالغسل]
- اشارة
- فی هذا الفصل أمور:
- الأمر الأوّل: أنّه تشترط الصلاة بالغسل
- الأمر الثانی: أنّه یشترط الطهارة فی الطواف الواجب
- الأمر الثالث: أنّه یشترط الطهارة فی الصوم الواجب
- الأمر الرابع: أنّه یشترط مسّ الأسماء المقدّسة و کتابة القرآن بالغسل
- الأمر الخامس: أنّه یحرم اللبث فی المسجد للجنب
- الأمر السادس: أنّه تحرم علی الجنب قراءة سور العزائم
- الأمر السابع: أنّه یجب الغسل للنذر و شبهه
- [فصل: فی ما یکره للجنب]
- [فصل فیما ینبغی عند الاغتسال]
- [فصل فی ما جاء فی تفسیر الإمام العسکری علیه السّلام فی قراءة الدعاء بعد الغسل و الوضوء]
- [فصل: فی کیفیّة غسل الجنابة]
- اشارة
- قد تعرّض فی المقام لأمور:
- الأمر الأوّل: أنّ الغسل الترتیبی عبارة عن غسلات ثلاث:
- الأمر الثانی: أنّه یلزم غسل العنق مع الرأس،
- الأمر الثالث: غسل الطرف الأیمن من البدن،
- الأمر الرابع: غسل الطرف الأیسر
- الأمر الخامس: غسل مقدار زائد فی کلّ من الرأس و الأیمن و الأیسر،
- الأمر السادس: غسل الطرف الأیمن من العنق مع الجانب الأیمن و الطرف الأیسر من العنق مع الجانب الأیسر احتیاطا
- الأمر السابع: أنّه یجب غسل النصف الأیمن من العورة مع الجانب الأیمن و غسل النصف الأیسر منها مع الجانب الأیسر
- الأمر الثامن: أنّ الأولی غسل تمام العورة مع کلّ من الطرفین بقصد ما هو علیه واقعا،
- [فصل فیما یعتبر فی الغسل]
- ااشرة
- قد ذکر قدّس سرّه فی هذا الفصل فروعا:
- الفرع الأوّل: أنّه یعتبر نیّة الغسل بقصد القربة
- الفرع الثانی: أنّ التداخل فی المسبّبات
- الفرع الثالث: أنّه یلزم غسل جمیع البدن و رفع کلّ مانع عن وصول الماء
- الفرع الرابع: أنّه لا یجب غسل الشعر،
- الفرع الخامس: أنّه لو شکّ فی جزء من البدن بأنّه من الظاهر أو الباطن حکم بعدم ترک غسله
- الفرع السادس: الترتیب فی الغسل الترتیبی
- الفرع السابع: إطلاق الماء و طهارته و إباحته و إباحة مکان الغسل و آنیة الماء
- الفرع الثامن: أنّه یشترط طهارة العضو المغسول
- [فصل فی الأغسال المندوبة]
- [فصل فی الحیض]
- اشارة
- فی هذا المقام فروع:
- الفرع الأوّل: تعریف دم الحیض بالصفات،
- الفرع الثانی: إنّ الدم المرئی قبل البلوغ و بعد الیأس لا یکون محکوما بالحیضیة فی وعاء الشرع
- الفرع الثالث: أنّه مع الشکّ فی البلوغ لو خرج منها دم مقطوع الحیضیة یحکم بسبق بلوغها
- الفرع الرابع: أنّ الیأس یحصل فی غیر القرشیة و النبطیة ببلوغ خمسین سنة هلالیة و فی القرشیة ببلوغ ستّین سنة.
- الفرع الخامس: أنّ القرشیة من یتّصل نسبها من طرف الأب إلی نضر بن کنانة
- الفرع السادس: أنّ أقلّ الحیض ثلاثة أیّام و أکثره عشرة أیّام،
- الفرع السابع: أنّ أقلّ الطهر عشرة أیّام
- [فصل فی أحکام الحیض]
- [فصل: فی النفاس]
- [فصل: فی دم الاستحاضة]
- [فصل: فی غسل مسّ المیّت]
- فی التیمّم
- اشارة
- تعرّض قدّس سرّه فی هذا الفصل لجهات من البحث:
- الجهة الأولی: [فی مفاد قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ إلی آخره]
- الجهة الثانیة: فی موارد جواز التیمّم:
- المورد الأوّل: عدم وجدان الماء بمقدار یکفی للغسل أو الوضوء
- المورد الثانی: الخوف من الضرر،
- المورد الثالث: ما إذا کان خائفا من استعمال الماء للمرض،
- المورد الرابع: ما لو کان استعمال الماء موجبا للضرر الشدید.
- المورد الخامس: ما یکون تحصیل الماء موجبا للمنّة و الذلّة
- المورد السادس: ما یتوقّف تحصیل الماء علی دفع ما یضرّ بحاله من المال أو غیره.
- المورد السابع: ما إذا کان الوقت ضیّقا
- المورد الثامن: ما إذا لم یکن الماء کافیا للطهارة المائیة و غسل ثوبه أو بدنه.
- المورد التاسع: ما لو خاف من العطش علی نفسه أو نفس مسلم أو حیوان محترم،
- الجزء الثانی
- [کتاب الصلاة]
- [فصل فی أقسام الصلاة]
- اشارة
- قد تعرّض قدّس سرّه فی هذا الفصل لجملة من الأمور:
- الأمر الأول: انّ الصلاة قسمان واجب و مستحب
- الأمر الثانی: أنه وقع الخلاف بین الأصحاب بالنسبة الی حکم صلاة الجمعة فی زمن الغیبة
- اشارة
- [أدلة القائلین بوجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة و الجواب عنها]
- اشارة
- الوجه الأول: [قوله تعالی یا أیّها الّذین آمنوا إذا نودی للصّلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللّه و ذروا البیع]
- الوجه الثانی: قوله تعالی: [حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطیٰ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ]
- الوجه الثالث: قوله تعالی: [یا أیها الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر اللّه]
- الوجه الرابع: جملة من النصوص و الروایات
- [أدلة القائلین بعدم وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة و الجواب عنها]
- [صور الشک فی صلاة الجمعة و جریان الأصل العملی]
- اشارة
- الصورة الأولی: أن یعلم المکلف بأصل المشروعیة و یتردّد فی وجوبها عینا و کون الواجب الجامع بین الجمعة و الظهر
- الصورة الثانیة: أن یتردد الأمر بین حرمة الجمعة و تعین الظهر و بین التخییر بینهما
- الصورة الثالثة: أن یدور الأمر بین تعیّن الظهر و تعیّن الجمعة و التخییر بین الأمرین
- الصورة الرابعة: أن یقطع المکلّف بعدم الوجوب التخییری و یعلم اجمالا بوجوب واحد من الظهر و الجمعة
- [الأمر الثالث بیان للفرائض الیومیة]
- [الأمر الرابع بیان الصلوات المستحبة]
- اشارة
- و فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: أنه لم تذکر فی بعض النصوص الوتیرة
- الجهة الثانیة: انّ صاحب العروة قدّس سرّه حکم بجواز القیام فیها
- الجهة الثالثة: أنّه یستفاد من بعض النصوص خلاف ما هو المشهور و ما جرت السیرة علیه
- الجهة الرابعة: إنّ وقت نافلة اللیل من نصف اللیل
- الجهة الخامسة: أنّه کلّما قرب الی الفجر کان أفضل
- الجهة السادسة: انّ صلاة الشفع رکعتان و صلاة الوتر رکعة واحدة بعد الشفع
- الجهة السابعة: أنه لا بأس بترک القنوت فی النافلة
- الجهة الثامنة: أنه یجوز الاکتفاء بالحمد فی النافلة
- الجهة التاسعة: أنّ النوافل کل رکعتین منها بسلام
- [صلاة العیدین]
- [فصل فی أوقات الصلوات الیومیة]
- اشارة
- قد تعرض فی هذا الفصل لفروع:
- الفرع الأول: أنّ الوقت علی أربعة أنواع
- الفرع الثانی: أنّ وقت الاختصاص لکل صلاة مقدار من الوقت یمکن أدائها فیه مع الشرائط
- الفرع الثالث: انّ الوقت المختص بالظهر مقدار أداء صلاته من أول الظهر
- الفرع الرابع: انّ الوقت المختص بالعصر مقدار أداء صلاة العصر فی آخره.
- الفرع الخامس: ان الوقت المختص بصلاة المغرب مقدار ادائها
- الفرع السادس: انّ صلاة العشاء تختص بآخر الوقت بمقدار ادائها
- الفرع السابع: ان وقت الاشتراک ما بین الوقتین المختصین
- الفرع الثامن: ان فضیلة صلاة الظهر من زوال الشمس الی ان یصیر الظل الحادث مثل الشاخص
- الفرع التاسع: انّ وقت فضیلة صلاة العصر من المثل الی أن یصیر الظل مثلی الشاخص
- الفرع العاشر: انّ وقت فضیلة صلاة المغرب من أول وقتها الی زوال الشفق المغربی
- الفرع الحادی عشر: انّ وقت فضیلة صلاة العشاء من بعد زوال الشفق الی ثلث اللیل
- الفرع الثانی عشر: انّ وقت صلاة العشاء الی نصف اللیل
- الفرع الثالث عشر: انّ وقت فضیلة صلاة الصبح من الفجر الصادق الی أن یطلع الحمرة فی طرف المشرق
- الفرع الرابع عشر: إنّ وقت إجزاء صلاة الفجر من حین الفجر الی طلوع الشمس
- الفرع الخامس عشر: أنه لیس لصلاة الصبح وقت الاختصاص
- الفرع السادس عشر: ان المراد من وقت الاجزاء ان الصلاة فیه أداء و لا خصوصیّة له
- [فی عدم جواز تقدیم الصلاة علی الوقت و فروعات المسألة]
- [فی عدم الاعتماد فی دخول الوقت علی الظن و فروعات المسألة]
- اشارة
- [الفرع الأول: أنه لا یجوز الاعتماد فی دخول الوقت علی الظن]
- الفرع الثانی: أنه یعتبر قول عدلین بالنسبة الی دخول الوقت
- الفرع الثالث: أنه لو أحرز الوقت بالعلم الوجدانی أو التعبدی و دخل فی الصلاة و بعد الصلاة انکشف الخلاف
- [حکم من صلّی العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا و فروعات المسألة]
- [فصل فی القبلة]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی هذا المقام لجملة من الأمور:
- [فی وجوب استقبال القبلة فی خمسة أحوال]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یشترط فی الصلوات الوجبة استقبال القبلة
- الفرع الثانی: أنه یشترط فی صلاة الجنازة استقبال القبلة
- الفرع الثالث: أنه یشترط الاستقبال فی الصلوات المندوبة التی وجبت بالنذر و شبهه علی الاحوط
- الفرع الرابع: انّ الصلوات المستحبة إن کانت فی حال الاستقرار تشترط فیها القبلة
- الفرع الخامس و السادس و السابع: وجوب الاستقبال حال احتضار المیت و حال الصلاة علیه و حال دفنه
- الفرع الثامن: أنه یجب الاستقبال حال تذکیة الحیوان ادعی علیه عدم الخلاف
- [فصل فی مکان المصلی]
- اشارة
- الأمر الأول: أنه یلزم أن لا تکون فی مکان المصلی نجاسة مسریة
- الأمر الثانی: أنه یشترط فی مکان المصلی جواز التصرّف فیه
- الأمر الثالث: أنه یجوز الصلاة فی الصحاری التی لا مانع عن دخولها
- الأمر الرابع: أنه لا یجوز الصلاة واجبة کانت أو مندوبة فی المکان المغصوب
- الأمر الخامس: أنه لو صلی فی المکان الغصبی نسیانا أو جهلا
- الأمر السادس: أنه لو صلی فی المکان الغصبی یضمن الاجرة إن کان العرف یری لها أجرة
- [فصل فی ستر العورة بل مطلق لباس المصلی]
- اشارة
- تعرّض الماتن قدّس سرّه فی هذا الفصل لجملة من الأمور:
- الأمر الأول: أنه یشترط ستر العورة فی الصلاة
- الأمر الثانی: أنّ العورة فی الرجل القبل و الدبر و البیضتان
- الأمر الثالث: أنّ العورة التی یجب سترها بالنسبة الی المرأة حال الصلاة جمیع الجسد حتی الشعر الّا الوجه و الکفین و ظاهر القدمین
- اشارة
- الجهة الأولی: فی وجوب سترها جسدها اجمالا
- الجهة الثانیة: أنه هل یجب علیها ستر رأسها فی الصلاة
- الجهة الثالثة: أنه هل یجب علیها ستر شعرها أم لا
- الجهة الرابعة: أنها لا یجب علیها ستر وجهها فی الصلاة
- الجهة الخامسة: أنه هل یجب ستر الکفین بالنسبة الی المرأة
- الجهة السادسة: أنه هل یجب ستر قدمیها أم لا
- الجهة السابعة: أنه هل یجب علیها ستر عنقها أم لا
- الجهة الثامنة: أنه لا یجب علی الامة ستر شعر رأسها
- الجهة التاسعة: أنه لا یجب علی الصبیة غیر البالغة ستر شعرها
- [یشترط فی الساتر بل مطلق لباس المصلی أمور]
- [الأول: أن یکون مباحا]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی هذه المسألة لأمور:
- [إذا لم یکن عنده الّا المغصوب لم یجز الصلاة فیه]
- [الثانی: أن لا یکون من غیر المأکول]
- [الثالثة: أن لا یکون مما تحلّه الحیاة من المیتة]
- [الرابع: أن لا یکون حریرا محضا للرجال]
- [الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال]
- [السادس: أن لا یکون نجسا]
- [الأول: أن یکون مباحا]
- [تجوز الصلاة فی النباتات کالقطن و الکتان و غیرهما]
- [فصل فی الأذان و الاقامة]
- [فصل فی مقارنات الصلاة]
- ااشرة
- [الأول: النیة]
- [الثانی: القیام]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه یلزم القیام فی حال تکبیرة الأحرام
- الجهة الثانیة: وجوب القیام حال القراءة
- الجهة الثالثة: أنه یجب القیام قبل الرکوع
- الجهة الرابعة: أنه یجب القیام بعد الرکوع
- الجهة الخامسة: انّ القیام حال تکبیرة الأحرام رکن تبطل الصلاة بترکه عمدا و سهوا
- الجهة السادسة: انّ القیام المتصل بالرکوع أی ما یکون قبل الرکوع
- الجهة السابعة: أنه یجب أن یکون الوقوف علی الرجلین إذا کان مختارا
- الجهة الثامنة: أنه یجب فی القیام الاستقرار
- الجهة التاسعة: أنه یجب الاستقلال فی القیام إذا کان ممکنا
- الجهة العاشرة: أنه لو لم یتمکن من القیام الاستقلالی یجب أن یقوم معتمدا
- الجهة الحادیة عشرة:
- الجهة الثانیة عشرة: أنّه لو عجز عن الجلوس نام علی جنبه الأیمن
- الجهة الثالثة عشرة: أنه لو لم یکن أن ینام علی الأیمن ینام علی الجانب الأیسر متوجها الی القبلة
- الجهة الرابعة عشر: أنه لو عجز عن النوم علی الأیسر أیضا یستلقی و رجلاه الی القبلة
- الجهة الخامسة عشر: أنّه لو تجدد له القدرة رجع الی ما یتمکن
- [الثالث تکبیرة الإحرام]
- قد تعرّض الماتن قدّس سرّه فی المقام لجهات:
- الجهة الأولی: أنّ المراد من التکبیر أن یکبّر المصلّی بقصد الافتتاح
- الجهة الثانیة: أنها واجبة فی الصلاة
- الجهة الثالثة: أنّ تکبیرة الاحرام رکن تبطل الصلاة بترکها عمدا أو سهوا أو جهلا
- أقول أما ترکها عمدا
- و أما ترکها سهوا
- اشارة
- الطائفة الأولی: ما یدل علی بطلان الصلاة بترکها عن سهو مطلقا
- الطائفة الثانیة: ما یدل علی أنه لو کان الترک عن سهو لا تبطل الصلاة
- الطائفة الثالثة: ما یدل علی أنه لو کان الترک عن سهو حتی رکع تبطل الصلاة
- الطائفة الرابعة: ما یدل علی التفصیل بین کون التذکر فی الاثناء و بعد الصلاة
- الطائفة الخامسة: ما یدل علی التفصیل بین الدخول فی الرکوع و قبله
- الطائفة السادسة: ما یدل علی أنه لو تذکر بعد التکبیر للرکوع لا تبطل
- الجهة الرابعة: أنّه یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة من الشرائط و تزید هی بلزوم قصد الافتتاح بها.
- الجهة الخامسة: أنّه یجب التلفظ بها بلفظ «اللّه أکبر» جهرا أو اخفاتا
- [لو کبّر تکبیرا ثمّ شک فی کونه تکبیرة الأحرام أو تکبیر الرکوع]
- قد تعرّض الماتن قدّس سرّه فی المقام لجهات:
- [الرابع القراءة]
- اشارة
- فی المقام أیضا جهات من الکلام:
- الجهة الأولی: أنه تجب فی الرکعة الاولی و الثانیة من الفرائض قراءة فاتحة الکتاب
- الجهة الثانیة: أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
- الجهة الثالثة: أنّه لا یجوز قراءة سور العزائم الأربع
- الجهة الرابعة: أنه علی تقدیر وجوب السورة یجوز ترکها عند المرض و الاستعجال لأمر مهم
- الجهة الخامسة: أنه تسقط السورة فی ضیق الوقت وجوبا
- الجهة السادسة: أنه یجب الترتیب بین الحمد و السورة
- الجهة السابعة: أنه لو قدمها عمدا تبطل الصلاة
- الجهة الثامنة: أنه یجب فی القراءة أداء الحروف من مخارجها
- الجهة التاسعة: أنه یجب حفظ الترتیب
- الجهة العاشرة: أنه تجب الموالاة بین الآیات و الحروف
- [القراءة واجبة فی الصلوات الواجبة غیر صلاة المیت و جزء فیها و فی المستحبة مطلقا]
- [لا یجوز قراءة السور العزائم فی الصلاة]
- [لو شک فی القراءة حال الرکوع لا اعتبار به]
- [یتخیّر فی الرکعتین الأخیرتین بین قراءة الحمد فقط أو التسبیحات الأربع]
- [یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح و فی الرکعتین الأولیین من صلاة المغرب و العشاء]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی صلاة الصبح و فی الرکعتین الاولیین من صلاة المغرب و العشاء
- الفرع الثانی: انّ النساء لهن الخیار بین الجهر و الاخفات فی الصلوات الجهریة
- الفرع الثالث: انّ الأحوط بالنسبة الی النساء الاخفات فیما یسمع صوتهن الاجنبی
- الفرع الرابع: أنه یجب الإخفات فی الأخیرة من المغرب و اخیرتی العشاء و الظهرین
- [الخامس: الرکوع]
- فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: فی وجوب الرکوع فی کل رکعة من الفرائض الیومیة
- الجهة الثانیة: أنّ الصلاة تبطل بزیادته أو نقیصته بلا فرق بین العمد و السهو
- الجهة الثالثة: أنه یلزم فیه الانحناء علی النحو المتعارف الی أن تصل یداه الی رکبتیه.
- الجهة الرابعة: أنه یجب فیه الذکر
- الجهة الخامسة: فی بیان الذکر الواجب فی الرکوع
- الجهة السادسة: أنّ الأفضل أن یکون الذکر وترا
- [لو نسی الرکوع و هوی الی السجود فتذکر قبل أن تصل جبهته الی الأرض]
- [لو هوی بقصد الرکوع الی حدّ الرکوع فنسی و أهوی الی السجود فتذکر قبل وصول جبهته الی الأرض]
- فی المقام جهات من البحث:
- [السادس: السجود]
- اشارة
- فی المقام جهات من الکلام:
- [یعتبر فی السجود سبعة أمور]
- اشارة
- [الأول: وضع باطن الیدین و عین الرکبتین و رأس إبهامی الرجلین علی الأحوط علی الأرض مع وضع الجبهة علیها]
- [الثانی: الذکر]
- [الثالث: الطمأنینة]
- [الرابع: کون المواضع السبعة المذکورة علی الأرض و شبهها من قبل الشروع فی الذکر الواجب الی بعد الفراغ منه]
- [الخامس: رفع الرأس عن السجدة الأولی و الجلوس معتدلا مطمئنا]
- [السادس: الهوی للسجود الی أن یتساوی محلّ جبهته مع محل وقوفه]
- [السابع: التشهّد]
- [الثامن: السلام]
- [التاسع: الترتیب]
- [العاشر: الموالاة]
- [الحادی عشر: الذکر]
- [فصل فی القنوت]
- [فصل فی التعقیب و ثوابه]
- [فصل فی أقسام الصلاة]
- [کتاب الصلاة]
- الجزء الثالث
- [تتمة کتاب الصلاة]
- اشارة
- [فصل فی صلاة الآیات]
- اشارة
- [أسباب التی یترتب علیها وجوب صلاة الآیة]
- [وقت صلاة الخسوف و الکسوف من حصولهما الی الشروع فی الانجلاء]
- اشارة
- الفرع الأول: انّ وقت هذه الصلاة أی صلاة الخسوف و الکسوف من حیث الشروع أی الشروع فی الانجلاء:
- الفرع الثانی: أنه لو أتی بالصلاة قبل الشروع فی الانجلاء تجوز نیة الاداء
- الفرع الثالث: ان کل آیة یسع امتدادها لإتیان الصلاة حالها فهو وقت اداء صلاتها
- الفرع الرابع: أنه لو لم یسع کالصیحة یجب الشروع فی الصلاة عندها
- [کیفیة صلاة الآیات]
- [فصل فی مبطلات الصلاة]
- اشارة
- [الأول: الحدث]
- الثانی: تعمد التکفیر
- [الثالث: الالتفات بمقادیم البدن الی الخلف أو الی الیمین و الیسار]
- اشارة
- المقام الأول: فلا اشکال فی ان الالتفات عن القبلة یوجب البطلان
- و أما المقام الثانی فنقول: تتصور فی المقام صور:
- الصورة الأولی: أن یکون الالتفات بالبدن عمدا الی ما بین الیمین و الیسار
- الصورة الثانیة: الصورة الأولی بحالها و لکن الالتفات الی الیمین أو الیسار
- الصورة الثالثة: الصورة بحالها الی دبر القبلة
- الصورة الرابعة: أن یکون الالتفات بالبدن سهوا الی ما بین الیمین و الشمال
- الصورة الخامسة: أن یکون الانحراف بالبدن الی الیمین أو الیسار عن سهو
- الصورة السادسة: أن یکون الانحراف و الالتفات بالبدن سهوا الی دبر القبلة
- الصورة السابعة: الالتفات بالوجه فقط الی الیمین أو الیسار
- الصورة الثامنة: أن یکون الانحراف بالوجه فقط الی ما بین الیمین و الیسار.
- الصورة التاسعة: أن یکون الاستدبار عن القبلة بالوجه فقط
- [الرابع: التکلّم عمدا]
- قد تعرض الماتن فی المقام لفروع:
- الفرع الأول: أن التکلّم العمدی فی الصلاة یوجب بطلانها
- الفرع الثانی: أنه هل یتحقق عنوان التکلّم بالتکلّم بحرف واحد ک «ق» من وقی یقی إذا کان مفهما
- الفرع الثالث: أن التکلّم السهوی لا یکون مبطلا
- الفرع الرابع: ان التنحنح و التنخم و النفخ و الأنین و التأوّه لا بأس بها
- الفرع الخامس: أنه لا بأس بقراءة القرآن و الدعاء و المناجاة
- الفرع السادس: أنه لا یجوز الدعاء علی المؤمن
- الفرع السابع: أنه لا یجوز قراءة آیة السجدة،
- الفرع الثامن: أن الأحوط ترک القران بین سورتین،
- [لو سلم علی المصلی بقصد التحیة جاز له الرد]
- قد تعرض الماتن فی المقام لفروع:
- [الخامس: القهقهة]
- [السادس: البکاء مع الصوت لأمر دنیوی]
- [الثامن: الأکل و الشرب]
- [التاسع: قول آمین عمدا اختیارا بعد فاتحة الکتاب]
- [العاشر: الشک فی عدد الرکعات فی الصلاة الثنائیة أو الثلاثیة أو فی الأولیین من الرباعیّة]
- [الحادی عشر: زیادة جزء أو نقیصته فی الصلاة عمدا]
- [فصل فی الشکوک]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان الشکوک غیر المعتبرة أی ما لا یعتنی به المصلی:
- الجهة الثانیة: فی بیان الشکوک التی لو استقرّت تکون موجبة لبطلان الصلاة
- اشارة
- القسم الأول: الشک فی عدد رکعات الصلاة الثنائیة الواجبة
- القسم الثانی: الشک فی عدد الصلاة الثلاثیة
- القسم الثالث: الشک فی الصلاة الرباعیة إذا کانت الرکعة الأولی طرفا للشک
- القسم الرابع: الشک فی عدد رکعات الرباعیة إذا کان الرکعة الثانیة طرفا للشک و کان الشک قبل اکمال السجدتین.
- القسم الخامس: الشک المستقر فی عدد الرکعات بحیث لم یدر کم صلّی
- القسم السادس: أن یکون کل طرفی الشک مبطلا
- القسم السابع: أن یکون أحد طرفی الشک و هو طرف الأقل صحیحا
- الجهة الثالثة: فی بیان الشکوک الصحیحة
- اشارة
- النوع الأول: الشک بین الثنتین و الثلاث
- النوع الثانی: الشک بین الثنتین و الثلاث و الأربع
- النوع الثالث: الشک بین الثنتین و الأربع بعد اکمال السجدتین
- النوع الرابع: الشک بین الثلاث و الأربع فی أیّ حال من الحالات
- النوع الخامس: الشک بین الأربع و الخمس بعد اکمال السجدتین
- النوع السادس: الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام یهدم القیام
- [فصل فی صلاة الاحتیاط]
- اشارة
- [لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط و اعادة أصل الصلاة]
- [لو شک و بنی علی وجه یوجب صلاة الاحتیاط]
- [و لو تبیّن بعد السلام قبل الدخول فی صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة رکعة أو رکعتین أتی بنفس النقیصة]
- [لو أتی بصلاة الاحتیاط ثم تبیّن اختلافها مع نقیصة الصلاة]
- [لو أتی بصلاة الاحتیاط ثم شک فی موافقتها النقیصة الصلاة صحت صلاته]
- [لو سها فی صلاة الاحتیاط بکلام أو زیادة أو نقیصة]
- [لو شک فی عدد الرکعات للصلاة المندوبة تروّی]
- [لو شک فی صلاة الاحتیاط بین الرکعة و الرکعتین]
- [لو سها فی الصلوات المندوبة بکلام أو سلام فی غیر محله أو غیرهما]
- [لو شک فی أثناء الصلاة أنّها صلاة ظهر أو عصر أتمها بقصد الظهر]
- [لو شک فی الصلاة أن ما بیده من الرکعة أخیرة المغرب أو أولی العشاء]
- [الأقوی اعتبار الظن فی عدد الرکعات و کونه بحکم الیقین فی الصلاة]
- [لو شک بعد اکمال السجدتین بین الثنتین و الثلاث]
- [لو شک حال القیام بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع ثم تیقن بترک سجدة فی الرکعة التی قام عنها]
- [فصل فی السهویات]
- [فی أنواع السهو]
- اشارة
- [الأول: السهو فی الطهارة من الحدث]
- [الثانی: السهو فی الطهارة عن الخبث]
- [الثالث: السهو عن القبلة]
- [الرابع السهو فی المکان]
- [الخامس: السهو فی اللباس]
- [لو سها فی الصلاة فنقص أو زاد شیئا]
- [فی وجوب سجدة السهو فی مواضع]
- [لو تعدد السهو کما لو تکلّم مرّتین أو سلّم سهوا فی کل رکعة أو نحو ذلک]
- [سجدة السهو مؤخرة عن الأجزاء المنسیة]
- [فی کیفیة سجدة السهو]
- [لو نسی سجدة السهو بعد الصلاة أتی بها حیث ذکرها]
- [حکم من لم یتعلّم الشکیات و السهویات و المنافیات و سجدة السهو]
- [فی أنواع السهو]
- [فصل فی قضاء الصلوات]
- اشارة
- فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی: أنه لو وجبت صلاة علی المکلف و کانت موقتة بوقت خاص و المکلّف لم یأتی بها فی ذلک الوقت
- الجهة الثانیة: أنه قد دل بعض النصوص علی وجوب قضاء الصلاة التی فاتت و لم یأت بها المکلّف
- اشارة
- و لا یجب القضاء فی جملة من الموارد:
- الجهة الثالثة: أنه هل تجب مراعاة الترتیب فی القضاء
- الجهة الرابعة: انّه الترتیب انّما تجب رعایته فی الفوائت الیومیة
- [لو فاتت ظهر و مغرب من یومین لا یدری ترتیبها]
- [من کان علیه القضاء یتخیّر بین تقدیمها علی الاداء و العکس]
- [الاعتبار فی القضاء بحال الفوات فقضاء صلاة السفر قصر]
- [لو صلّی الرجل فوائت المرأة جهر فی الجهریة]
- [لو استأجر اشخاصا لفوائت شخص واحد وجب مراعاة الترتیب مع العلم به]
- [فصل فی صلاة الجماعة]
- اشارة
- [فی عدم مشروعیة جواز الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة]
- [یجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس
- الفرع الثانی: جواز اقتداء المؤدی بالقاضی و بالعکس
- الفرع الثالث: أنه یجوز الجماعة مع اختلاف الامام و المأموم فی الوجوب و الاستحباب
- الفرع الرابع: أنه تجوز الجماعة فی صلاة الآیات
- الفرع الخامس: أنه تجوز الجماعة فی صلاة الاموات
- الفرع السادس: أنه تجوز الجماعة فی صلاة العیدین
- الفرع السابع: أنه لا یجوز اقتداء کل واحد من هذه الثلاثة بالآخر
- الفرع الثامن: أنه لا یجوز اقتداء هذه الطوائف بمن یصلی صلاة الطواف و لا العکس.
- الفرع التاسع: أنه لا یجوز اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء
- الفرع العاشر: أنه لا یجوز الاقتداء احتیاطا فی صلاة الاحتیاط و لو بصلاة الاحتیاط
- الفرع الحادی عشر: عدم جواز الجماعة فی النافلة المنذورة
- [أول عدد تنعقد به الجماعة اثنان]
- [لو کبّر المأموم و رکع فشکّ فی ادراک الإمام]
- [لا یجوز الاقتداء مع العلم بأنه لا یدرک رکوع الامام علی الأحوط]
- [لو خاف المأموم فی التحاقه بالصف رفع الامام رأسه من الرکوع]
- [فی شرائط الإمام الجماعة]
- اشارة
- الجهة الأول: أن یکون الامام بالغا
- الجهة الثانیة: أن یکون الامام عاقلا
- الجهة الثالثة: أنه یشترط فی امام الجماعة کونه مؤمنا
- الجهة الرابعة: أنه یشترط فی امام الجماعة العدالة
- الجهة الخامسة: أن یکون امام الجماعة طاهر المولد
- الجهة السادسة: أنه لا یجوز امامة القاعد للقائم
- الجهة السابعة: أنه لا یجوز امامة المؤنث للمذکر
- الجهة الثامنة: أنه یشترط فی امام الجماعة أن لا یکون أجذم و أبرص،
- الجهة التاسعة: أنه هل یشترط فی امام الجماعة أن لا یکون محدودا أم لا
- الجهة العاشرة: أنه یشترط فی الجماعة أن لا یکون بین الامام و المأموم و کذا بین المأموم و الصف المتقدم علیه حائل یمنع المشاهدة
- الجهة الحادیة عشرة: أن لا یکون موقف الامام أعلی من موقف المأموم علوا معتدا به
- الجهة الثانیة عشرة: أنه یشترط فی صحة الجماعة نیة المأموم الاقتداء
- الجهة الثالثة عشرة: أنه یلزم تعیین الامام
- الجهة الرابعة عشرة: أنه یجب وحدة الامام
- الجهة الخامسة عشرة: أنه لو قصد الاقتداء بشخص فبان غیره بطلت الصلاة
- [لو اقتدی بالامام الحاضر و یعتقد أنه زید فبان أنه خالد]
- [لا یجوز تقدم المأموم علی الامام]
- [لا یجوز تقدم المأموم علی الامام فی الأفعال]
- [لو تقدم المأموم علی الامام فی الرکوع أو الرفع منه أو السجود سهوا]
- [إذا اقتدی بالامام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة وجب علیه قراءة الحمد و السورة]
- [لو نسی القراءة حتی دخل الامام فی الرکوع أو قرب منه بحیث یکون القراءة مفوّتا للمتابعة]
- [لو تبیّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو کفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نیته للصلاة فصلاة المأموم صحیحة]
- [لو أدرک الامام فی التشهد الأخیر]
- [إذا لم یسمع المأموم فی الجهریّة قراءة الامام و لا همهمته]
- [لو اقتدی مثلا فی ظهره بعصر الامام و فی قصده أن ینفرد فی أخیرتیه]
- [لو اقتدی فی مغربه بعشاء الامام فشک حال القیام بین الثلاث و الأربع]
- [لو کان ثانیة الامام أو اخیرته أولی المأموم أو ثالثته]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو کانت ثانیة الامام أولی المأموم
- الفرع الثانی: أن یکون جلوسه علی النحو الذی ذکر فی المتن
- الفرع الثالث: أن یتبع الامام فی التشهد و یکون بقصد القربة المطلقة و لا یترک،
- الفرع الرابع: أن یتخلف عن الامام لتشهد نفسه
- الفرع الخامس: أنه یأتی بکل ما یجب علیه و یتابع الامام
- الفرع السادس: أنه لو کانت أخیرة الامام أولی المأموم
- [فصل فی صلاة المسافر]
- اشارة
- و قبل الخوض فی البحث نقدم فائدة
- و بعد تقدیم هذه المقدمة نقول ما أفاده من وجوب القصر مع الشرائط من الواضحات الأولیة الفقهیة
- و أما شرائط القصر فهی أمور:
- الشرط الأول: قطع المسافة ذهابا أو إیابا
- الشرط الثانی: قصد قطع المسافة:
- الشرط الثالث: استمرار القصد
- الشرط الرابع: أن لا ینوی قطع المسافة باقامة عشرة أیّام،
- الشرط الخامس: أن لا یکون ممن یکون بیته معه
- الشرط السادس: أن لا یکون سفره معصیة
- [الشرط السابع: أن یبعد عن جدران بلده حتی یخفی علیه الجدران و لا یسمع آذانهم]
- [یتخیر المسافر بین القصر و الاتمام فی الصلاة فی أربعة مواضع]
- [إذا أقام المسافر فی مثل الحلة و بغداد فی جانب منه یجوز له عبور الشط الی الجانب الآخر]
- [لو قصد الاقامة فخرج فی أثنائها عن حدّ الترخص]
- [لا بأس بالاقامة فی الفلاة الخالیة عن العمارة]
- [لو نوی الاقامة فی مکان ثم عدل عنها]
- [یجوز أن یتخذ المکلف لنفسه و طنین معا]
- [لو نسی کونه فی السفر فاتم]
- [یستحب مؤکدا لمن یقصّر فی صلاته أن یقول بعد کل فریضة مقصورة ثلاثین مرة «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر»]
- [کتاب الصوم]
- [فصل فی شرائط وجوب الصوم و صحته]
- اشارة
- [یشترط فی وجوب الصوم أمور ستة]
- [و یشترط فی صحته أمور:]
- [أحکام صوم المستحاضة]
- [لا یصح الصوم من المریض مع التضرر به بما لا یجوز تحمله شرعا]
- [لا یصح الصوم من المسافر المقصّر الّا ثلاثة أیام بدل الهدی]
- [لو صام ذو العذر المکلف بالافطار کالمریض و المسافر و غیرهما لم یجز]
- [الحائض و النفساء تفطران بحصول الحیض و النفاس فی النهار و لو فی لمحة قبل الغروب]
- [لو بلغ الطفل فی أثناء النهار لم یجب علیه اتمام الصوم]
- [لو حضر المسافر أو صح المریض فی أثناء النهار]
- [الشیخ و الشیخة إذا تعذر أو تعسّر علیهما الصیام یفطران]
- [ذو العطاش الذی به داء العطش و لا یمکنه منع نفسه عن الماء أو یعسر علیه یفطر]
- [الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا خافتا علی أنفسهما أو علی الطفل من الصوم]
- [یجب الامساک من المفطرات فی الصوم]
- [وقت النیة فی الصوم اللیل و لو فی الجزء الآخر منه]
- [یجوز أن ینوی فی أول شهر رمضان صیام تمام الشهر]
- [لو اشتبه آخر شعبان بأول شهر رمضان نوی صوم آخر شعبان]
- [یکفی فی نیة الصوم قصد الصوم المخصوص]
- [یکفی فی نیة شهر رمضان مع العلم به قصد الصوم قربة الی اللّه تعالی من غیر قصد الوجوب]
- [فصل فی مبطلات الصوم]
- اشارة
- [الأول و الثانی: الأکل و الشرب]
- [الثالث: الجماع]
- [الرابع: الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمة علیهم السّلام]
- [الخامس: الارتماس فی الماء]
- [السادس: ایصال الغبار عمدا الی الحلق علی الأحوط]
- [السابع: تعمد القی]
- [الثامن: الاستمناء]
- [التاسع: الحقنة بالمائع من غیر ضرورة]
- [العاشر: البقاء علی الجنابة عمدا الی طلوع الفجر]
- [فصل فیما یجب به القضاء دون الکفارة و طرق ثبوت شهر رمضان و أحکام الکفارات]
- [فیما یجب به القضاء دون الکفارة]
- [الصوم إن کان واجبا متعینا بالذات کصوم شهر رمضان و النذر المعین حرم الافطار فیه]
- [یثبت شهر رمضان بأمور]
- [یجب القضاء علی الحائض و النفساء]
- [کفارة الافطار فی شهر رمضان أو النذر المعین عتق رقبة]
- [لو أکره الصائم زوجته الصائمة علی الجماع یجب علی الزوج کفارتان]
- [من أفطر و لو یوما من شهر رمضان عمدا مستحلا کان مرتدا]
- [فصل فی الفطرة]
- اشارة
- [وقت وجوبها حین غروب الشمس من لیلة العید علی الأقوی]
- [کما یجب علی المکلف المستجمع للشرائط اعطاء الفطرة عن نفسه کذلک یجب علیه اعطائها عن عیاله أیضا]
- [الأحوط أن تکون الفطرة من الغلات الأربعة]
- [یخرج الفطرة یوم العید]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یخرج الفطرة یوم العید
- الفرع الثانی: أن الأحوط الأفضل تأخیره الی قبل صلاة العید.
- الفرع الثالث: أنه لو لم یؤد قبل صلاة العید بلا عزل
- الفرع الرابع: أنه یجوز عزل الفطرة فی الوقت
- الفرع الخامس: ان مصرفها مصرف زکاة المال
- الفرع السادس: أن الاحوط عدم اعطاء الفقیر أقل من صاع،
- الفرع السابع: أنه یجوز اعطاء الفقیر الواحد أکثر من صاع
- الفرع الثامن: الأولی تقدیم الأقارب من الفقراء ثم الجیران ثمّ أهل العلم
- [یجوز اعطاء القیمة و الأولی کونها من الفضة]
- [مقدار الفطرة عن کل رأس صاع من أیّ الاجناس کان]
- [لو کان المکلف فی بلد و عیاله فی بلد آخر اعتبر قیمة الفطرة بحسب البلد الذی هو فیه]
- [فصل فی شرائط وجوب الصوم و صحته]
- [تتمة کتاب الصلاة]
- الجزء الرابع
- اشارة
- [کتاب الزکاة]
- [فصل فی زکاة المال]
- اشارة
- [یشترط فی وجوبها أمور خمسة:]
- اشارة
- الشرط الأول: البلوغ
- الشرط الثانی: العقل
- اشارة
- الوجه الأول: أنه لا فرق بین غیر البالغ و غیر العاقل فان مقتضی الاعتبار و تناسب الحکم و الموضوع و الاستقراء تسویة الأحکام بینهما
- الوجه الثانی: حدیث الرفع
- الوجه الثالث: النصوص الدالة علی توقف التکلیف علی العقل
- الوجه الرابع: القصور فی المقتضی
- الوجه الخامس: قوله تعالی: [خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزکیهم بها]
- الوجه السادس: النص الخاص
- الشرط الثالث: الحریّة
- الشرط الرابع: التمکّن من التصرف فی المال
- الشرط الخامس: ملک النصاب
- [لو شک فی البلوغ حکم بعدمه]
- [لا یجب الزکاة علی العبد]
- [لو لم یتمکن المالک من التصرف فی المال فی تمام السنة فیما یعتبر فیه مضی الحول لم یجب علیه زکاة]
- [المعتبر من التمکن فی التصرف هو التمکن بسهولة]
- [إذا لم یتمکن من التصرف فی عین المال و لکن یقدر علی بیعه فالأحوط له أداء زکاته]
- [لا تجب الزکاة فی مال الوقف]
- [لا تجب الزکاة فی المال الضائع]
- [زکاة القرض علی المقترض لا علی المقرض]
- [لو أسلم الکافر سقطت عنه الزکاة]
- [فصل فی ما یجب فیه الزکاة]
- اشارة
- تعرض الماتن فی المقام لعدة مطالب:
- [یشترط فی زکاة الذهب و الفضة أن یکونا مسکوکین بسکة المعاملة]
- [یشترط فی زکاة الأنعام الثلاثة أن تکون سائمة فی علف البر فی تمام السنة]
- [نتاج هذه الأنعام کأمهاتها فی تعلق الزکاة]
- [یشترط فی زکاة الغلات الأربع أن تکون مملوکة من قبل وقت تعلق الوجوب]
- [الأحوط عدم وضع شیء من الغلات غیر ما یأخذه الجائر من عین الغلة]
- تفصیل الکلام فی المقام یقتضی التکلم فی الموارد الثلاثة:
- و ما قیل فی تقریب القول المشهور وجوه:
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: ما فی الفقه الرضوی
- الوجه الثالث: قیاس المقام بباب الخمس
- الوجه الرابع: العلة الواردة فی حدیث الفضلاء
- الوجه الخامس: اصالة البراءة
- الوجه السادس: قاعدة نفی الحرج
- الوجه السابع: قوله تعالی: [و یسئلونک ما ذا ینفقون قل العفو]
- الوجه الثامن: قوله تعالی: [خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین]
- الوجه التاسع: انّ المال مشترک بین المالک و مالک الزکاة
- [النصاب فی الغلات الأربع واحد]
- [مقدار الزکاة الذی یخرج من الغلات بعد بلوغ النصاب هو العشر فیما لم یکن سقیه موقوفا علی الدلو و الرشا]
- [فی وقت تعلق الزکاة بالغلات خلاف]
- اشارة
- و أستدل لقول المشهور بوجوه:
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: حدیث سعد بن سعد الأشعری
- الوجه الثالث: أحادیث ابن خالد «2» و الحلبی «3» و أبی بصیر «4»
- الوجه الرابع: حدیث الأشعری
- الوجه الخامس: دعوی صدق عنوان الحنطة و الشعیر علی الحب عند اشتداده
- الوجه السادس: أنه کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یبعث الخارص علی الناس عند تحقق عنوان البسر
- الوجه السابع: أنه لو کان زمان تعلق الوجوب زمان صدق عناوین الحنطة و الشعیر و التمر لأدّی ذلک الی تضییع حق الفقراء
- الوجه الثامن: أنّ المراد من العناوین المذکورة فی النصوص موادها
- [یجوز تأخیر اخراج الزکاة عن وقت الوجوب الی تصفیة الحب]
- [تتعلق الزکاة بعین المال حتی فی مال التجارة]
- [لا یجب دفع الزکاة من عین المال]
- [لکلّ من الذهب و الفضة نصابان]
- [للإبل اثنی عشر نصابا]
- [للبقر نصابان]
- [للغنم خمسة نصب]
- [فصل فیمن یستحق الزکاة]
- اشارة
- [أصناف المستحقین للزکاة ثمانیة]
- اشارة
- الصنف الأول: الفقراء
- الصنف الثانی المساکین:
- اشارة
- أقول: فی المقام جهات من البحث:
- الجهة الأولی انّ المعیار فی الفقیر و المسکین ان لا یکونا مالکین لمؤنة سنتهما
- الجهة الثانیة: أنه لو کان له مال ینتفع بربحه
- الجهة الثالثة: أنه لا یجوز الأخذ لمن یکون محترفا و تحصل مؤنة سنته من کسبه و شغله
- الجهة الرابعة: أنه لو أمکنه ان یحصل مؤنة و لکن لا یقدم بالعمل فهل یجوز له أخذ الزکاة الظاهر أنه لا یجوز له
- الصنف الثالث: العاملون علیها
- الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم فی الجملة
- الصنف الخامس: العبید الذین هم تحت الشدة
- الصنف السادس الغارم:
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه هل یجوز اعطاء دین الغارم عن الزکاة مع تمکنه و قدرته علی أداء دینه،
- الجهة الثانیة: أنه هل یشترط ان استدانته لم یکن للصرف فی المعصیة أو لم یصرفه فیها
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: انّ اعطاء الزکاة للغارم الصارف دینه فی المعصیة اغراء له بالقبیح فلا یجوز.
- الوجه الثالث: انصراف الدلیل عن المورد.
- الوجه الرابع: ما رواه علی بن ابراهیم «1»،
- الوجه الخامس: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج
- الوجه السادس: ما رواه صباح بن سیّابة
- الوجه الثامن: ما رواه الحسین بن علوان
- الجهة الثالثة: أنه لا یشترط الجواز بکون الغریم فقیرا
- الجهة الرابعة: أنه ربما یقال لا یجوز أخذ الغریم من الزکاة لأجل اداء الدین
- الجهة الخامسة: أنه لو کان دینه مؤجلا هل یجوز أن یأخذ من الزکاة لأداء دینه المؤجل
- الصنف السابع: مطلق الخیرات
- الصنف الثامن: ابن السبیل
- [من یتولی اخراج الزکاة اصناف]
- [یستحب للمالک أن یبعث بزکاته الی الامام علیه السّلام و فی زمان الغیبة الی المجتهد الفقیه العادل]
- [یشترط فی أداء الزکاة قصد القربة]
- [لا یجب بسط الزکاة علی الاصناف]
- [یجوز اعطاء الزکاة لأطفال المؤمنین]
- [یشترط فی من یأخذ الزکاة أن لا یکون هاشمیا]
- [الأفضل أن تصرف الزکاة فی بلدها مع وجود المستحق فیها]
- [لا یجوز تأخیر اداء الزکاة عن وقت وجوبها الّا لانتظار المستحق أو غیبة المال أو عدم التمکن من التصرف فیه]
- [أجرة الکیل و الوزن فی افراز الزکاة علی المالک]
- [یجوز للزوجة اعطاء زکاتها للزوج]
- [فصل فی زکاة المال]
- کتاب الخمس
- اشارة
- قد تعرض الماتن قدّس سرّه فی المقام للأشیاء التی یتعلق بها الخمس:
- الأول: الغنیمة المأخوذة من الکفار فی الجهاد
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه لا اشکال فی وجوب الخمس فی الجملة
- الجهة الثانیة: انه هل یشترط فی الحکم المذکور ان یکون القتال باذن الامام علیه السّلام أم لا،
- الجهة الثالثة: أنه هل یشترط یکون القتال للدعاء الی الإسلام أو الحکم مطلق
- الجهة الرابعة: ان ما یؤخذ من الکافر سرقة أو حیلة لا یکون فیه الخمس
- الجهة الخامسة: أنه لا فرق بین ما حواه العسکر و غیره
- [الثانی: المعدن]
- [الثالث: الکنز]
- [الرابع: ما یخرج من البحر بالغوص کاللؤلؤ و المرجان]
- [الخامس: منافع التجارة و الزراعة و الصناعات و جمیع أنواع الاکتساب]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه یجب الخمس فی منافع التجارة و الزراعة
- الجهة الثانیة: انّ الماتن قوی تعلق الخمس بالهبة و الهدیة
- الجهة الثالثة: انه یجب فی المال الملتقط
- الجهة الرابعة: انه هل یجب الخمس فی المال الحاصل بالوصیة؟
- الجهة الخامسة: أنه یجب فی الصید المأخوذ من غیر مشقة
- الجهة السادسة: أنه یجب فی الزیادة العینیة
- الجهة السابعة: أنه یجب فی الأرباح التی تحصل بغیر القصد
- الجهة الثامنة: انّ الزیادة السوقیة هل توجب وجوب الخمس أم لا.
- الجهة التاسعة: أنه هل یجب فی الزیادة الحاصلة فی المال الموروث أم لا
- [السادس: أرض الزراعة التی اشتراها الذمی من المسلم و فی سایر أصناف الأرض]
- [السابع: المال الحلال المختلط بالحرام]
- اشارة
- الجهة الأولی: فی دلیل الحکم المذکور
- الجهة الثانیة: أنه یشترط فیه ان یکون مقدار الحرام مجهولا
- الجهة الثالثة: أنه یشترط فیه ان یکون المالک مجهولا
- الجهة الرابعة: أنه لو علم المالک و المقدار رده الیه
- الجهة الخامسة: أنه لو علم المقدار و لم یعرف المالک
- الجهة السادسة: أنه لو لم یعلم المقدار و علم المالک یصالح معه.
- الأول: الغنیمة المأخوذة من الکفار فی الجهاد
- [لو اخرج شیئا من المعادن لا بقصد الاکتساب فزادت قیمته]
- [فی أرباح المکاسب یؤخذ مؤنة السنة منها ثم یخرج خمس البقیة]
- [لو اشتری بعین المال الذی تعلق به الخمس قبل اخراج خمسه لباسا فهو محکوم بالغصب]
- [المعتبر من السنة فی التجارة و المئونة هی السنة القمریة الکاملة]
- [فصل ینقسم الخمس ستة أقسام]
- اشارة
- قد تعرض الماتن قدّس سرّه فی المقام لعدة فروع:
- الفرع الأول: انّ الخمس یقسم ستة أقسام
- الفرع الثانی: أنه تشترط فی الثلاثة الأخیرة أی الأیتام و المساکین و أبناء السبیل شروط
- منها أن یکونوا منسوبین الی هاشم
- اشارة
- الوجه الأول: مرسل حماد
- الوجه الثانی: النصوص
- الوجه الثالث: أنه لو کان اعطاء الخمس جائزا لمن یکون انتسابه الی هاشم من طرف الام لما وجد غیر المستحق ألا أقل قلیل
- الوجه الرابع: أنه قد علم من الشرع أن جعل الخمس فی قبال الزکاة
- الوجه الخامس: أنه لو کان جائزا لکان واضحا و شایعا
- الوجه السادس: انّ اعطاء الخمس لغیر الهاشمی مستنکر عند أهل الشرع
- و منها أن یکون امامیا اثنی عشریا
- اشارة
- الوجه الأول: قاعدة الاشتغال
- الوجه الثانی: ان جعل الخمس لأجل کرامة السید و لا کرامة لغیر المؤمن
- الوجه الثالث: انّ الایمان معتبر فی مستحق الزکاة اجماعا و الخمس مثل الزکاة فی الأحکام
- الوجه الرابع: ما رواه ابراهیم الأوسی
- الوجه الخامس: ما رواه یونس بن یعقوب
- الوجه السادس: ما رواه یعقوب بن شعیب الحداد
- الوجه السابع: أنه یستفاد من جملة من النصوص انّ الخمس بدل عن الزکاة
- منها أن یکونوا منسوبین الی هاشم
- [المراد بالانتساب بالشبهة]
- [فی اشتراط قصد القربة فی الخمس]
- [لا یجوز إیصال الخمس الی فقراء السادة و أیتامهم بأزید من مؤنة سنتهم]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لا یجوز اعطاء الخمس الی السید الفقیر و کذلک الی یتیم السادة بأزید من مؤنة سنتهم
- الفرع الثانی: أنه لا یجوز دفع الزائد عن الحاجة الی ابن السبیل
- الفرع الثالث: أنّ سنة الفقراء تحسب من زمان أداء الخمس الیهم
- الفرع الرابع: انه یشترط فی الیتیم السید الفقر
- الفرع الخامس: أنه یشترط الفقر فی ابن سبیل لکن بالنسبة الی البلد الذی یکون فیه معنونا بعنوان ابن سبیل
- [لا فرق فی وجوب اخراج الخمس بین حال حضور الامام علیه السّلام و حال غیبته]
- [لو قبض السید شیئا من حقه من الخمس بعنوان التملک و ملکه یجوز له اعطائه الی غیر السید]
- [لا یجوز للسید أن یصالح مبلغا کلیا من الخمس بشیء جزئی قبل أخذ المبلغ و تملکه]
- [لا یجوز للمالک أن یضمن الخمس فی ذمته و یتصرف فیه الا بأذن المجتهد العادل]
- [لا یجب بسط الخمس علی فقراء السادة و ایتامهم و ابن سبیلهم بالتساوی]
- [الأحوط أن لا یصرف سهم الامام علیه السّلام الی السادة من غیر اذن المجتهد العادل]
- [لا بأس بأن یقرض التاجر السید الفقیر شیئا قبل تعلق الخمس بماله ثم یوکله السید فی استیفاء مقدار طلبه من الخمس]
- [الشجر المغروس للتجارة أو لمصارف المعیشة یتعلق بنمائه فی کل سنة الخمس]
- [من تعلق به الخمس فلم یؤده حتی افتقر جاز له أن یخرجه تدریجا الی ولده السادة الفقراء بشرائطه]
- [لو کان لأرباب المکاسب مطالبات من اشخاص متفرقة لا یمکن وصولها الّا بعد السنة]
- [یجوز اعطاء سهم الامام علیه السّلام للمجتهد الجامع الشرائط الغیر الاعلم]
- [لو اقرض سیدا غنیا فلم یوفه حتی افتقر]
- [لو اعطی زکاة ماله فی وقته ثم تمت سنته التی جعلها لإخراج الخمس و عنده بقیة من ذلک المال زادت عن مؤنة سنته]
- [لو ادخر من أرباح مکاسبه لمؤنة سنته أو اشتری منها ما یحتاج الیه فی سنته]
- [لو اشتری من الربح اشیاء بلوریة أو فرفوریة لزینة داره من غیر ضرورة إلیها]
- [لو اشتری من الأرباح کفنا لنفسه فمضت علیه سنة]
- [لو اشتری أمتعة لداره من الأرباح لا یحتاج الیها فی سنته الّا احیانا]
- [فصل فی الصدقة]
- اشارة
- تعرض قدّس سرّه فی هذا الفصل لعدة جهات:
- الجهة الأولی: أنه لا یجب فی المال غیر الامور التی ذکرها فی المتن شیء
- الجهة الثانیة: أن التصدق بالمال سنة مؤکدة علی الاطلاق
- الجهة الثالثة: أنه لو تصدق لجمیع شرائطه لا یجوز الرجوع فیها
- الجهة الرابعة: انّ الأفضل للمتصدق اخفاء الصدقة المندوبة
- الجهة الخامسة: استحباب الصدقة قبل السؤال و الاختفاء من الفقیر
- الجهة السادسة: تأکد استحباب الصدقة فی موارد
- [یکره اظهار الاحتیاج]
- [مفهوم الصدقة]
- [الصدقة علی الذمی]
- [لا یجوز لبنی هاشم أخذ الزکاة الّا فی حال الضرورة بمقدار سد الرمق]
- کتاب التجارة
- اشارة
- [فضل التجارة]
- [أقسام المکاسب]
- [أدلة القائلین بحرمة بیع الأعیان النجسة]
- [البحث حول بعض الاعیان النجسة و ملاحظة ما یستدل به علیه]
- اشارة
- [منها بول الانسان و أبوال ما لا یؤکل لحمه]
- و منها خرء ما لا یؤکل و عذرة الانسان
- و منها الخمر و فیه جهات من البحث:
- و منها الدم
- و منها المیتة
- و منها الکلب
- و منها الخنزیر
- و منها المتنجس غیر القابل للتطهیر
- و منها آلات اللهو کالطبل و امثاله
- [منها الاجارة لمرکوب الظالم]
- [منها بیع الصنم]
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: حدیث تحف العقول
- الوجه الثالث: النبوی
- الوجه الرابع: [قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ]
- الوجه الخامس: [قوله تعالی یا أیها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان]
- الوجه السادس: [قوله تعالی: فاجتنبوا الرجس من الأوثان]
- الوجه السابع: [قوله تعالی و الرجز فاهجر]
- الوجه الثامن: ما رواه ابن اذینة
- الوجه التاسع: ان النبی و الوصی اتلفا اصنام الکعبة
- الوجه العاشر: السیرة الجاریة المستمرة الی زمان المعصومین
- و منها مبایعة ما لیس فیه منفعة مقصودة محللة
- و منها اللعب بآلات القمار کالنرد و الشطرنج،
- اشارة
- الجهة الأولی فی بیان مفهوم القمار و المیسر
- الجهة الثانیة: ان القمار و المیسر حرام تکلیفا
- الجهة الثالثة: انّ الکسب بالقمار حرام وضعا
- الجهة الرابعة: انّ اللعب بالآلات المعدة أو اللعب بالآلات غیر المعدة بلا رهن جائز شرعا
- الجهة الخامسة: انّ اللعب بالآلات غیر المعدة جائز تکلیفا و حرام وضعا
- الجهة السادسة: ان اللعب ببعض آلات القمار حرام
- و منها الغناء
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تحقیق مفهومه
- الجهة الثانیة: فی الاستدلال علی حرمته
- الجهة الثالثة: أنه هل یجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
- الجهة الرابعة: أنه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا
- الجهة الخامسة: انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الاضحی و مجالس الفرح
- الجهة السادسة: أنه هل یجوز الغناء فی الاعراس
- الجهة السابعة: أنه هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا
- الجهة الثامنة: أنه هل یجوز الغناء فی رثاء الحسین علیه السّلام
- و منها الاجرة علی النوح بالباطل
- و منها أخذ الاجرة علی هجاء المؤمن
- و منها الاجرة علی الغیبة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تحقیق معناها
- الجهة الثانیة: فی أدلة حرمتها
- الجهة الرابعة: فی أنّ الغیبة من المعاصی الکبیرة
- الجهة الخامسة: ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا امامیا
- الجهة الخامسة: أنه لا فرق فی حرمة الغیبة بین کون المغتاب بالفتح بالغا أو غیر بالغ
- الجهة السادسة: أنه هل یجوز استماع الغیبة أو یحرم
- الجهة السابعة: أنه یشترط فی تحقق الغیبة تمیز المغتاب
- الجهة الثامنة: أنه هل یجب علی سامع الغیبة انتصار المغتاب بالفتح
- الجهة التاسعة: فی أنه هل یجب الاستغفار علی المغتاب بالکسر للمغتاب بالفتح
- الجهة العاشرة: فی أنه هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستحل من المغتاب بالفتح أم لا
- الجهة الحادیة عشرة: فی انه اذا کان الشخص راضیا باغتیابه هل یمکن القول بالجواز
- الجهة الثانیة عشرة: فی بیان موارد الاستثناء من الحرمة
- اشارة
- [المورد] الأول منها ما اذا کان الشخص متجاهرا بالفسق
- المورد الثانی: نصح المستشیر
- المورد الثالث: تظلم المظلوم
- المورد الرابع: الاستفتاء
- المورد الخامس: ما لو کانت الغیبة موجبة لردع المغتاب بالفتح عن ارتکاب المحرم
- المورد السادس: ما لو کان ذکر عیب شخص موجبا لدفع ضرر عنه
- المورد السابع: جرح الشهود
- المورد الثامن: أن یکون العیب فی المغتاب بالفتح ظاهرا واضحا
- المورد التاسع: أن یکون العیب مستورا عند الناس و لکن اثنان یعلمان به
- المورد العاشر: ما لو ادعی نسبا لیس له
- المورد الحادی عشر: القدح فی مقالة باطلة
- المورد الثانی عشر: ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب
- [منها النمیمة]
- [منها سب المؤمن]
- [منها اخذ الأجرة علی تعلیم السحر أو تعلمه]
- [منها أخذ الأجرة علی العمل الواجب]
- اشارة
- الوجه الأول: ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الاتیان به مجانا
- الوجه الثانی: الاجماع
- الوجه الثالث: أنه یلزم أن تکون المنفعة الحاصلة المترتبة علی العمل راجعة الی المستأجر
- الوجه الرابع: أنه لو لم ینتفع المستأجر بعمل الاجیر
- الوجه الخامس: [قوله تعالی: یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ]
- الوجه السادس: ان الفعل الواجب مملوک له تعالی
- الوجه السابع: أن تعلق الوجوب بالفعل یوجب سلب قدرة المکلف عنه
- الوجه الثامن: ان تعلق الوجوب بفعل یوجب سقوط مالیته
- الوجه التاسع: انه قوام العبادة بقصد القربة
- الوجه العاشر: انّ دلیل صحة الاجارة وجوب الوفاء بالعقد
- الوجه الحادی عشر: أن الأمر الناشی عن عقد الاجارة توصلی و الأمر المتعلق به بالعبادة تعبدی
- [فصل فیما یشترط فی البائع و المشتری]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی المقام للشروط المعتبرة فی البائع و المشتری.
- الشرط الأول: البلوغ
- الشرط الثانی: العقل
- الشرط الثالث: الرشد
- الشرط الرابع: الاختیار
- الشرط الخامس: أن یکونا مالکین أو بحکم المالک
- اشارة
- فیقع الکلام فی موضعین:
- الموضع الأول: فی اشتراط المالکیة
- و أما الموضع الثانی فقد ذکر الماتن موارد لکون غیر المالک بمنزلة المالک:
- المورد الأول: الأب و الجد الأبی
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: فحوی ما دل علی جواز نکاح الأب و الجد للصغیر و الصغیرة
- الوجه الثالث: النصوص
- الوجه الرابع: السیرة الخارجیة المستمرة بین اهل الشرع علی جواز تصرف الوالد فی أموال صغاره من أولاده
- المورد الثانی: الوصی من قبل الاب و القیم
- المورد الثالث: الحاکم الشرعی
- المورد الرابع: الوکیل لمن یکون له أهلیة التصرف
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو باع أحد مال غیره فهل تجوز اجازة المالک و هل یصح البیع بالاجازة؟
- الفرع الثانی: أنه لو باع الفضولی مال الغیر لنفسه ثم اجاز المالک البیع لنفسه فهل تکون الاجازة نافذة أم لا
- الفرع الثالث: انّ الفضولی لو باع مال الغیر للمالک ثم المالک اجاز العقد فهل یصح العقد بالاجازة المتأخرة أم لا،
- فیقع الکلام فی موردین:
- المورد الأول: الأب و الجد الأبی
- الشرط السادس: أن یکون البائع و المشتری قادرین علی تسلیم المثمن و الثمن
- اشارة
- أما المقام الأول [مقتضی القاعدة]
- و أما المقام الثانی [الوجوه المتصورة للمنع]
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فیما رواه الصدوق
- الوجه الثالث: حدیث سلیمان بن صالح
- الوجه الرابع: أن ما لا یقدر علیه لا یکون مالا فلا یصحّ بیعه
- الوجه الخامس: انّ الوفاء بالعقد من لوازمه
- الوجه السادس: انّ الغرض من البیع و الشراء استفادة البائع من الثمن و استفادة المشتری من المثمن
- الوجه السابع: أن مثل هذه المعاملة سفهیّة فتکون باطلة
- الوجه الثامن: أنّ مثل هذا العقد داخل فی أکل المال بالباطل
- الوجه التاسع: حدیثا رفاعة النخاس
- [یشترط فی المبیع أمران]
- [فصل فی آداب التجارة]
- اشارة
- ذکر قدّس سرّه جملة من الآداب المستحبة و المکروهة:
- [فصل فی أحکام أنواع المبیع]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لا یجوز بیع الثمار قبل ظهورها لسنة واحدة
- الفرع الثانی: أنه لا یجوز بیع الخضروات
- الفرع الثالث: أنه یجوز بیع الزرع بعد صیرورته سنبلا قائما و حصیدا
- الفرع الرابع: أنه یجوز بیع الزرع بعد صیرورته فصیلا قبل صیرورته سنبلا
- الفرع الخامس: أنه لا یجوز بیع البقولات
- الفرع السادس: أنه لا یجوز بیع التمر علی النخل بالتمر و لا بیع الزرع بحب منه
- الفرع السابع: أنه یجوز تملک الحیوان الآدمی
- الفرع الثامن: انّ الرجل یملک من الکافر الا أحد عشر صنفا
- الفرع التاسع: ان ما یؤخذ من دار الحرب بغیر إذن الإمام علیه السّلام من آدمی أو غیره فهو للإمام علیه السّلام
- الفرع العاشر: أنه لا فرق فی الحکم المذکور بین کون السابی مسلما أو کافرا
- الفرع الحادی عشر: أنه یملک الآدمی و لو کان مسلما بأحد النواقل الشرعیة
- الفرع الثانی عشر: أنه لو ادعی الحریة و کان مشهورا بالرقیة
- الفرع الثالث عشر: أنه لو أسلم عبد الکافر أجبر مولاه علی بیعه من مسلم
- الفرع الرابع عشر: ان الأحوط ترک التفرقة بین الام و الطفل قبل استغنائه عنها
- الفرع الخامس عشر: أنه یکره مجامعة الحامل من الزنا
- الفرع السادس عشر: أنه یجب علی البائع استبراء الامة الموطوءة
- الفرع السابع عشر: أنه لو اشتری امة و أولدها ثم تبین کونها للغیر
- الفرع الثامن عشر: أنه یستحب تغییر اسم المملوک عند شرائه
- الفرع التاسع عشر: أنه یصح تملک الحیوان غیر الآدمی بالصید ان کان وحشیا
- الفرع العشرون: أنه یجوز بیع المملوک من الحیوان مطلقا کله أو بعضه
- الفرع الواحد و العشرون: أنه لا یجوز بیع الآبق الّا مع الضمیمة
- الفرع الثانی و العشرون: أنه لا یجوز بیع أم الولد الا فی بعض الصور
- [فصل فی البیع]
- اشارة
- [البیع علی أربعة أقسام]
- اشارة
- [القسم الأول: النقد]
- اشارة
- [أنواع بیع النقد]
- [فی الشروط]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه یجوز اشتراط شیء فی ضمن العقد و یلزم العمل به
- الجهة الثانیة: أنه هل یجوز اسقاط الخیار المترتب علی العقد الذی یتحقق بعد ذلک أم لا،
- الجهة الثالثة: أنه یجوز اشتراط الخیار لنفسه أو للمشتری بالشرط
- الجهة الرابعة: أنه یجوز للبائع جعل الخیار لنفسه برد الثمن أو مثله
- الجهة الخامسة: أنه یجوز البراءة من العیب
- الجهة السادسة: ما أفاده بالنسبة الی أداء الصیغة المتعلقة بنفس المبیع و بالشروط المذکورة فی العقد
- الجهة السابعة: جواز بیع ثمرة العریة
- [القسم الثانی: النسیئة]
- اشارة
- الجهة الأولی: انه فسر النسیئة ببیع شیء موجود
- الجهة الثانیة: أنه یجوز فی البیع تأجیل الثمن
- الجهة الثالثة: أنه یلزم تعیین الأجل بوقت مضبوط لا یجری فیه احتمال الزیادة و النقیصة
- الجهة الرابعة: أنه لا یجوز التردید بأن یبیع نقدا بثمن و مع التأجیل بثمن،
- الجهة الخامسة: أنه لا یجب علی المشتری دفع الثمن قبل الأجل و ان تمکن من الاداء و طالبه البائع
- [القسم الثالث: السلف و السلم]
- اشارة
- تعرض الماتن فی هذا القسم لجهات:
- الجهة الأولی: أنه تعرض لبیان حقیقة السلم و السلف
- الجهة الثانیة: أنه لا یجوز کون العوضین من النقدین اتفقا فی الجنس أو اختلفا
- الجهة الثالثة: انه یجوز الایجاب من کل من البائع و المشتری
- الجهة الرابعة: أنه یشترط فیه شروط خمسة:
- [تنبیهات القسم الثالث من البیع]
- اشارة
- [الأول: لا یجوز للمشتری بیع المبیع بالسلم قبل حلول الاجل]
- [الثانی: اذا سلم البائع المبیع علی وجهه بعد حلول الأجل وجب علی المشتری قبوله أو ابراء ذمة البائع منه]
- [الثالث: لو تعذر أداء المبیع بعد حلول الأجل]
- [الرابع: لا بأس باداء البائع غیر المبیع الی المشتری مع رضائه و کون التفاوت فی الوصف]
- [الخامس: یجوز فی بیع السلف أیضا اشتراط ما لا یوجب الجهالة]
- [القسم الرابع بیع الکالی بالکالی]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لا یجوز للمشتری بیع المبیع بالسلم قبل حلول الأجل.
- الفرع الثانی: ان البائع لو أسلم المبیع بعد حلول الأجل یجب علی المشتری القبول أو الابراء
- الفرع الثالث: أنه لو تعذر أداء المبیع تخیر المشتری بین فسخ المعاملة و مطالبة الثمن
- الفرع الرابع: أنه لا بأس بأداء البائع غیر المبیع
- الفرع الخامس: أنه یجوز اشتراط شیء فی ضمن عقد بیع السلف و السلم
- الفرع السادس: أن من أقسام البیع بیع الکالی بالکالی
- [ینقسم البیع باعتبار الاخبار برأس المال مع زیادة المال و عدمه الی أربعة أقسام]
- [فصل فی الربا]
- اشارة
- تعرض الماتن فی المقام لجملة من الجهات:
- الجهة الأولی: انّ حرمة الربا لا تختص بالبیع بل تعم مطلق المعاوضة
- الجهة الثانیة: فی بیان ماهیة الربا التی تکون موضوعا للحکم فی وعاء الشرع
- الجهة الثالثة: فی انّ المیزان فی تحقق الربا تحقق موضوعه
- الجهة الرابعة: فی معیار کون الجنس واحدا
- الجهة الخامسة: ان الأحوط عدم المعاوضة بین رطب الشیء و یابسه من المکیل و الموزون
- الجهة السادسة: أن الأقوی الکراهة فی النسیئة بین الجنسین
- الجهة السابعة: أنه یجوز التفاضل فی المعدود کالجوز و البیض
- الجهة الثامنة: ان الأحوط الاجتناب عن أخذ الزیادة فی معاوضة الحیوان باللحم من جنسه
- الجهة التاسعة: انّ الأحوط الاجتناب عن معاوضة أحد المتجانسین بالآخر
- [الاستثناءات من حرمة الربا]
- [الحکم الوضعی للربا]
- [النجاة من الربا]
- [فصل فی بیع الصرف]
- اشارظ
- المطلب الأول: أن بیع الصرف عبارة عن بیع کل من الذهب و الفضة بالآخر
- المطلب الثانی: أنه لا فرق بین المسکوک منهما و غیره
- المطلب الثالث: انّ حکم بیع الصرف یختص بالبیع
- المطلب الرابع: أنه یشترط فی بیع الصرف التقابض فی المجلس
- المطلب الخامس: ان بیع المفضض و المذهب فی حکم بیع الذهب و الفضة
- المطلب السادس: ان الماتن أفاد فی آخر المسألة بانه مع الجهل بمقدار الذهب و الفضة لم یجز بیعه بما یجانسه من النقدین الّا مع العلم اجمالا بزیادة الثمن علی ذهبه أو فضته
- کتاب الصلح
- اشارة
- الجهة الأولی: فی تعریف الصلح
- الجهة الثانیة: أنه یصح مع اقرار المدعی علیه و انکاره
- الجهة الثالثة: ان عقد الصلح لا یبطل الّا بأمور
- الجهة الرابعة: أنه لو صالح علی شیء شخص خارجی ثم بان کونه معیبا تخیر الطرف الآخر بین الفسخ و القبول
- الجهة الخامسة: أنّه یحتاج الصلح الی ایجاب و قبول
- الجهة السادسة: ان عقد الصلح عقد مستقل فی قبال بقیة العقود
- الجهة السابعة: انّ کل حق قابل للإسقاط یجوز الصلح علی اسقاطه
- الجهة الثامنة: انه یجوز الشرط فی ضمنه
- کتاب الضمان
- اشارة
- الأمر الأول: أنه تعرّض لتعریف الضمان
- الأمر الثانی: أنه لا یشترط فیه اذن المدیون
- الأمر الثالث: أنه یشترط فی الضامن أمور
- الأمر الرابع: أنه بعد تحقق عقد الضمان ینتقل ما فی ذمة المدیون الی ذمة الضامن
- الأمر الخامس: أنه لو کان الضمان باستدعاء المدیون یکون للضامن حق الرجوع الی المدیون
- الأمر السادس: أنه یصح الضمان حالا و مؤجلا
- الأمر السابع: ان صیغة الضمان لا تکون مرهونة بنحو خاص
- کتاب القرض
- اشارة
- الجهة الاولی: ثواب القرض
- الجهة الثانیة: انّ عقد القرض جائز من الطرفین
- الجهة الثالثة: ان القرض عبارة عن تملیک العین لا مجانا
- الجهة الرابعة: أنه یتحقق القرض بالصیغة اللفظیة و بالمعاطاة
- الجهة الخامسة: انه لا یشترط فیه قصد القربة لعدم الدلیل علیه
- الجهة السادسة: أنه لا یجوز شرط النفع فی القرض و مفسد له.
- الجهة السابعة: ان کل ما أمکن تعینه من حیث المقدار و الوصف جاز اقراضه
- الجهة الثامنة: انّ الماتن قسّم المال المقترض الی المثلی و القیمی
- الجهة التاسعة: أنه اذا اقرض المالک و سلم المال فلیس له الرجوع
- الجهة العاشرة: ان الأحوط عدم تعیین الأجل فی القرض
- الجهة الحادیة عشرة: أنه یجب علی المدیون اذا ظهرت آثار الموت أن یوصی بالدین
- الجهة الثانیة عشرة: أنه لا یحل الدین المؤجل بصیرورة المدیون مفلسا قبل حلول أجله
- الجهة الثالثة عشرة: أن المدیون إذا مات حلّ دینه
- الجهة الرابعة عشر: أنه اذا لم یکن له شیء و لم یقدر علی کسب لائق بحاله یؤدی به دینه لزم امهاله
- الجهة الخامسة عشر: أنه لا تباع الدار و لا العبد
- الجهة السادسة عشرة: أنه یجوز بیع الدین لثالث و لو بالاقل منه
- الجزء الخامس
- کتاب الحوالة
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه تعرض لتعریف الحوالة
- الجهة الثانیة: انه هل تکون الحوالة علی البریء صحیحة أم لا
- الجهة الثالثة: أنه یشترط فی الحوالة رضا المحیل و المحال
- الجهة الرابعة: أنه لیس للمحال الرجوع الی المحیل بعد الحوالة
- الجهة الخامسة: أن الحوالة عقد لازم قائم بالطرفین
- الجهة السادسة: انه یعتبر فی عقد الحوالة ما یعتبر فی سائر العقود
- کتاب الرهن
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یلزم فی الرهن الایجاب و القبول
- الفرع الثانی: أنه یشترط فی الوثیقة ان تکون عینا
- الفرع الثالث: أنه یشترط فی کل من الراهن و المرتهن جواز التصرف فی ماله
- الفرع الرابع: أنه لا یجوز للراهن التصرف فی العین بالبیع أو الوقف أو الاجارة أو امثال ذلک
- الفرع الخامس: أنه لو مات الراهن و خاف المرتهن من انکار الوارث
- الفرع السادس: ان عقد الرهن قابل لجعل الشروط فیه الّا شرطا مخالفا للشرع
- الفرع السابع: ان النماء المتجدد غیر الموجود حال الرهن لا یدخل فیه
- الفرع الثامن: ان عقد الرهن لازم من طرف الراهن
- کتاب الاجارة
- اشارة
- الجهة الأولی: ان عقد الاجارة لازم من الطرفین
- الجهة الثانیة: ان الاجارة تفید تملیک منفعة معلومة بعوض معلوم
- الجهة الثالثة: انه لا تبطل الاجارة بالامور المذکورة فی المتن
- الجهة الرابعة: ان الاجارة تبطل فی صور:
- الجهة الخامسة: أنه یجوز ابرازها و إنشائها بکل لفظ دال علیها
- الجهة السادسة: انه یجوز الاشتراط فیها
- الجهة السابعة: انه یعتبر فیها ما یعتبر فی سایر العقود اللازمة
- الجهة الثامنة: ان المؤجر یملک الاجرة بنفس العقد
- الجهة التاسعة: أنه لا اشکال فی ان ثمرة البستان و امثالها تکون فی نظر العرف منفعة للعین
- کتاب الشرکة
- اشارة
- المطلب الأول: ان الشرکة عبارة عن اجتماع حق لمالکین أو أکثر فی مال أو منفعة
- المطلب الثانی: انه تحصل الشرکة الاختیاریة العقدیة بصیغة واحدة مشتملة علی الایجاب و القبول
- المطلب الثالث: أنه لا یصح شرکة الابدان و لا شرکة الوجوه و لا شرکة المفاوضة
- المطلب الرابع: انه لو استدعی بعض الشرکاء قسمة المال
- المطلب الخامس: ان الشریک فی التصرف لیس ضامنا لتلف المال
- کتاب القراض و المضاربة
- اشارة
- الجهة الأولی: فی بیان المراد من عقد القراض
- الجهة الثانیة: انه یلزم أن یکون الاشتراک بینهما بالکسر المشاع
- الجهة الثالثة: أنه قدّس سرّه افاد سواء کان مطلقا أو مقیدا بمدة معینة
- الجهة الرابعة: انه یشترط ان یکون المال الذهب أو الفضة المسکوکین
- الجهة الخامسة: ان عقد المضاربة جائز
- الجهة السادسة: انه لا یشترط فی إنشائها و عقدها مبرز خاص
- کتاب الوصیة
- کتاب الارث
- کتاب النکاح
- اشارة
- تعرض رحمه اللّه فی المقام لجملة من الجهات:
- الجهة الأولی: ان النکاح اما دائم أو منقطع،
- الجهة الثانیة: أنه یجوز اجراء عقد النکاح الدائم بکل من لفظی النکاح و التزویج
- الجهة الثالثة: انه یشترط فی صحة عقد النکاح رضا الزوج و الزوجة
- الجهة الرابعة: المتعة
- [الأحوط تعدد الموجب و القابل فی الدوام و المنقطع]
- [فصل فی الإماء]
- [فصل فی فسخ النکاح]
- کتاب الطلاق
- اشارة
- تعرض قدّس سرّه لفروع:
- الفرع الأول: ان المراد بالطلاق البائن الذی لا یجوز للزوج الرجوع
- الفرع الثانی: ان من لا عدة لها عبارة عن الیائسة و غیر المدخول بها و الصغیرة
- الفرع الثالث: ان من لها العدة لکن المانع یمنع عن الرجوع فهی المرأة التی طلقت طلاق خلع أو مباراة
- الفرع الرابع: أنه لا یجوز الرجوع الی المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولی و الثانیة
- الفرع الخامس: ان الطلاق الرجعی عبارة عن الطلاق الذی یمکن للزوج الرجوع الی الزوجة
- الفرع السادس: ان الطلاق العدی قسم من الطلاق الرجعی
- الفرع السابع: أنه یشترط فی المحلل البلوغ
- الفرع الثامن: انه یشترط فی نکاح المحلل الدوام
- الفرع التاسع: أنه لو تکرر منه ثلاث تطلیقات کذلک یترتب علی کل مرة الحکم المذکور
- الفرع العاشر: أنه لو تکرر حتی طلقها تسع تطلیقات تحرم علیه مؤبدا
- الفرع الحادی عشر: ان الطلاق الرجعی غیر العدی یشترک مع الطلاق العدی فی التحریم بالثالثة و الاحتیاج الی المحلل بعدها
- [شرائط الطلاق]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یشترط فی المطلق البلوغ
- الفرع الثانی: انه یشترط فی المطلق ان یکون عاقلا
- الفرع الثالث: أنه یشترط فیه الاختیار و القصد
- الفرع الرابع: أنه یشترط فی المطلقة ان تکون مزوجة بالعقد الدائم
- الفرع الخامس: انه یشترط فیه حضور عدلین یستمعان صیغة الطلاق
- الفرع السادس: أنه یشترط فی المرأة المطلقة أن تکون فی طهر غیر المواقعة
- الفرع السابع: أنه یشترط فی المطلقة أن تکون طاهرة
- الفرع الثامن: أنه یشترط فیه التلفظ بالصیغة العربیة الصحیحة
- [فی أقسام الطلاق]
- [فصل فی صیغ الطلاق]
- اشارة
- الأمر الأول: ان الطلاق إذا کان رجعیا یقول المطلق زوجتی طالق
- الأمر الثانی: انه اذا أراد الرجوع یکفی اللفظی مع قصد الرجوع
- الأمر الثالث: ان فی الخلع تبذل الزوجة العوض أولا للزوج و الزوج یخلعها
- اشارة
- و هل تشترط فیه الموالاة قد صرح الماتن باشتراطها فی المتن
- اشارة
- الوجه الأول: تظافر النص و الفتوی
- الوجه الثانی: ان الخلع معاوضة
- الوجه الثالث: انّ القدر المتیقن من نصوص الباب صورة عدم الفصل بین الایجاب و القبول.
- الوجه الرابع: ما عن الشهید قدّس سرّه من ان کل امرین أو أمور یجمعها عنوان واحد
- الوجه الخامس: ما عن المحقق النائینی قدّس سرّه
- الوجه السادس: ما عن المحقق الایروانی قدّس سرّه
- الأمر الرابع: ان المباراة مثل الخلع فی جمیع الخصوصیات
- کتاب الظهار
- اشارة
- بین و فسر فی المقام الظهار مع شرائطه
- أما تحققه
- و اما کفایة غیر هذه الصیغة
- و اما اسراء الحکم الی غیر الأم من ذوات الأرحام
- و أما اشتراطه بالبلوغ
- و اما اشتراطه بالعقل
- و اما اشتراطه بالاختیار
- و اما اشتراط القصد
- و أما اشتراط کونها طاهرا بطهر غیر المواقعة
- و اما اعتبار خلوها عن الحیض و النفاس
- و اما اشتراط کونه فی حضور عدلین
- و اما اشتراط وقوعه بلفظ الظهر
- و أما اشتراط کون المرأة مدخولا بها
- [فصل فی أحکام الظهار]
- [خاتمة]
- اشارة
- [(مسألة 1): یصح عقد النکاح بالفضولی و یتوقف تمامیته علی الاجازة]
- [(مسألة 2): للأب و الجد الولایة علی الطفل المجنون المتّصل جنونه بالطفولیة]
- [(مسألة 3): یحرم علی المرأة بالعقد علیها أب الزوج و أجداده لأبیه و امه و أبنائه و ان نزلوا و ان کانوا من بناته]
- [(مسألة 4): لو عقد علی امرأة فالأحوط عدم محرمیة بنتها للزوج ما لم یقاربها]
- [(مسألة 5): لا یصح العقد علی ابنة اخت الزوجة أو أخیها الّا باذن الزوجة]
- [(مسألة 6): لو زنا بعمته أو خالته حرمت علیه بنتها مؤبدا]
- [(مسألة 7): یحرم الجمع بین الأختین مطلقا]
- [(مسألة 8): لا یجوز الجمع بین أکثر من أربع حرائر بالعقد الدوام]
- [(مسألة 9): لا یجوز تزویج الامة علی الحرة الّا باذن الحرة]
- [(مسألة 10): لو عقد علی ذات البعل أو علی المعتدة فی عدتها مع العلم بذلک حکما و موضوعا حرمت علیه مؤبدا]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو عقد علی ذات البعل مع العلم بذلک موضوعا و حکما
- الفرع الثانی: أنه لو عقد علی ذات العدة مع العلم به موضوعا و حکما
- الفرع الثالث: انه لو عقد علی ذات بعل جاهلا و دخل بها
- الفرع الرابع: أنه لو عقد علی المعتدة جاهلا و دخل بها
- الفرع الخامس: أنه لو عقد و لم یدخل بها یکون العقد باطلا
- الفرع السادس: أنه لو حصل ولد یکون ولد الشبهة
- الفرع السابع: أنه لا تحتاج بینونتها الی الطلاق
- الفرع الثامن: ان المحرم اذا تزوج مع علمه بحرمته تصیر المرأة محرمة علیه مؤبدا
- [(مسألة 11): لو زنا بذات البعل أو بالمعتدة فی العدة الرجعیة]
- [(مسألة 12): لو تزوّج بصغیرة فأفضاها حرم علیه وطیها مؤبدا علی الأحوط]
- [(مسألة 13): لو وطئ غلاما قبل البلوغ أو بعده حرم علی الواطئ أمّ الموطوء و اخته و بنته مؤبدا]
- [(مسألة 14): لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته و کانت متهمة]
- [(مسألة 15): یجوز لمن یرید تزویج امرأة تصلح له النظر الی شعرها و محاسنها من غیر قصد اللذة]
- [(مسألة 16): یجوز النظر الی المحارم ما عدی العورة]
- [(مسألة 17): لا یجوز النظر الی وجه الأجنبیة و کفیها و لو من غیر التذاذ]
- [(مسألة 18): یجب التزویج علی من یقع بترکه فی الحرام]
- [(مسألة 19): یحرم الاستمناء و هو طلب خروج المنی و لو مع خوف الوقوع فی الحرام بدونه]
- [(مسألة 20): لو تزوجت المرأة علی أنها بکر فبانت ثیبة]
- [(مسألة 21): لا بأس بالاحتیاط باجراء صیغة النکاح أولا بالفارسیة ثم بالعربیة]
- [(مسألة 22): لو تزوّجت بشرط أن یبقیها الزوج فی بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب علی الزوج الوفاء به]
- [(مسألة 23): لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیة من الکفار ابتداء]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لا یجوز للمسلم أن ینکح غیر الکتابیة ابتداء
- الفرع الثانی: أنه یظهر من المتن أن الحرمة تختص بالابتداء و أما بقاء فلا مانع عنه
- الفرع الثالث: أنه لا یجوز نکاح المسلمة مع الکافر
- الفرع الرابع: أنه یجوز نکاح المسلمة مع المخالف
- الفرع الخامس: انه یظهر من کلام الماتن جواز نکاح المسلم مع الکتابیة،
- [(مسألة 24): لو عقد علی امرأة عقد الانقطاع بمبلغ معین و شرط لها النفقة و الکسوة ثم وهب مدتها بعد الدخول]
- [(مسألة 25): لو وهب مدة المنقطعة قبل الدخول بها فلها نصف مهرها]
- [(مسألة 26): یجوز ان یهب مدة المنقطعة کلا أو بعضا فی حال الحیض بخلاف الدائمة]
- [(مسألة 27): عدة المنقطعة ان کانت تحیض فحیضتان و الا فخمسة و اربعون یوما]
- [(مسألة 28): المظاهرة لا تخرج بالظهار عن الزوجیة و ان حرم وطیها]
- [(مسألة 29): فی غیر الزوجیة أو التحلیل أو ملک الیمین لا یجوز لأحد النظر الی عورة غیره و لا لمسها اختیارا]
- [(مسألة 30): لا یجوز للعبد أن ینظر الی مولاته و لا ان یلمس من جسدها شیئا و بالعکس الا أن یعقد علی ابنتها]
- [(مسألة 31): المطلقة رجعیا لو ماتت فی عدتها ورث منها الزوج]
- [(مسألة 32): لا یجوز للأجنبیة النظر الی الرجل الأجنبی و لو الی اطراف رأسه و رقبته]
- [(مسألة 33): الأحوط عدم النظر الی الممیز الغیر البالغ و الستر عنه]
- [(مسألة 34): الأحوط عدم النظر الی نساء الأعراب و امثالهن ممن لا یتسترن]
- [(مسألة 35): لا عدة للزانیة و لکن الأحوط الصبر الی أن یتبین لها الحمل أو عدمه]
- [(مسألة 36): لا بأس بنکاح الزانیة حتی بالنسبة الی الزانی فی غیر موارد الحرمة الابدیة]
- [(مسألة 37): لو عین الزوج مهرا للزوجة و قصد عدم ادائه لها لا یضر بصحة العقد]
- [(مسألة 38): یجب علی الزوجة الصالحة للتمتع بها تمکین الزوج من نفسها مهما أراد]
- اشارة
- الفرع الأول: انه یجب التمکین علی الزوجة
- الفرع الثانی: أنه لو منعته تکون ناشزة و لا تستحق النفقات
- اشارة
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: مقتضی قوله تعالی: [الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح باحسان]
- الوجه الثالث: أنه لا إطلاق فی دلیل وجوب الانفاق
- الوجه الرابع: ما رواه السکونی
- الوجه الخامس: ما عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أیضا
- الوجه السادس: ان العقد یوجب المهر و لا یوجب النفقة
- الوجه السابع: اصالة البراءة عن وجوب الانفاق عند عدم التمکین
- الوجه الثامن: السیرة الجاریة
- [(مسألة 39): لو وهب مدة المنقطعة أو انتهت یجوز للزوج العقد علیها بالانقطاع أو الدوام لنفسه فی العدة]
- [(مسألة 40): لو امتنعت الزوجة من المقاربة بعد الدخول بها من غیر عذر لا نفقة لها]
- [(مسألة 41): لو تزوّجت بعقد الانقطاع بشرط عدم المقاربة جاز و صح العقد و الشرط]
- [(مسألة 42): لا یستحق الزوج ان تخدمه الزوجة و لا یجوز له قهرها علی الخدمة و لا امرها بها من غیر رضائها]
- [(مسألة 43): یجب علی الزوج نفقة زوجته الدائمة و کسوتها و سکناها]
- [(مسألة 44): یجب أن یکون الطلاق فی طهر لم یواقع فیه]
- [(مسألة 45): عدة الحامل ان تضع حملها حتی لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها]
- [(مسألة 46): لیس للصغیرة أو الیائسة أو الغیر المدخول بها عدة للطلاق]
- [(مسألة 47): ابتداء عدة الوفاة من حین اطلاع الزوجة علیها]
- کتاب الرضاع
- اشارة
- [فی شروط الرضاع]
- اشارة
- الشرط الأول: أن یکون اللبن من الحی لا من المیت
- اشارة
- الوجه الأول: ان مقتضی القاعدة الأولیة جواز النکاح بین کل رجل و امرأة
- الوجه الثانی: الاجماع
- الوجه الثالث: ان المیت لا یکون موردا للحکم الشرعی
- الوجه الرابع: ان الوارد فی لسان الادلة عنوان الرضاع
- الوجه الخامس: ان دلیل تحریم الرضاع منصرف عن مورد یکون جمیع الرضعات من المیت
- الوجه السادس: ان الوارد فی لسان الادلة بالنسبة الی المرضعة عنوان المرأة
- الوجه السابع: أنه لو کان جائزا و لم تکن الحیاة شرطا لذاع و شاع
- الشرط الثانی: أن یکون تولد الطفل من الحلال أو الشبهة
- الشرط الثالث: ان یرتضع من الثدی لا ان یشرب بعد الحلب فی ظرف
- الشرط الرابع: ان یکون الرضاع من اللبن الخالص لا أن یکون مخلوطا بشیء آخر
- الشرط الخامس: أن یکون اللبن من بعل واحد
- الشرط السادس: أن یکون الطفل فی الحولین
- الشرط السابع: ان لا یکون الطفل مریضا و لا یستفرغ اللبن
- الشرط الثامن: ان یتحقق واحد من الأمور الثلاثة
- الأمر الأول: أن یشرب مقدارا ینبت به اللحم و یشتد به العظم
- الأمر الثانی: ان یشرب منه یوما و لیلة متصلا رویا غیر مفصول برضعة من غیرها
- الأمر الثالث: ان یرتضع خمس عشرة رضعات رویات متصلات غیر مفصول بینها برضعة من غیرها
- اشارة
- و ما یمکن أن یذکر أو ذکر فی تقریب الاستدلال علی کفایة العشر وجوه:
- الوجه الأول: [قوله تعالی: حرّمت علیکم أمهاتکم و بناتکم و اخواتکم الخ]
- الوجه الثانی: الاطلاق المنعقد فی جملة من النصوص
- الوجه الثالث: ما رواه الفضیل بن یسار
- الوجه الرابع: ما رواه عبید بن زرارة
- الوجه الخامس: ما رواه عمر بن یزید
- الوجه السادس: ما رواه مسعدة بن زیاد العبدی
- الوجه السابع: ما رواه مسعدة
- الوجه الثامن: ما رواه عبید بن زرارة
- [أحکام الرضاع]
- [(مسألة 1): و یحرم علی أب المرتضع أولاد المرضعة نسبا و أولاد صاحب اللبن نسبا و رضاعا]
- [(مسألة 2): لو ارضعت عشرین رضیعا مع اجتماع الشروط فی کل واحد منهم نشر الحرمة بالنسبة الی کل واحد]
- [(مسألة 3): لو ارضعت ابنا و بنتا من لبن فحل واحد]
- [(مسألة 4): أمّ الزوجة رضاعا کأمّها نسبا و بنت الزوجة المدخولة رضاعا کبنتها نسبا]
- [(مسألة 5): لو ارضعت صغیرة أم زید أو زوجة أبیه أو جدته لأمه أو أبیه أو زوجة جده فصاعدا]
- [(مسألة 6): لو ارضعت أم زوجة زید أو زوجة أب الزوجة ولد زید حرمت زوجته علیه]
- [(مسألة 7): یستحب اختیار المؤمنة العاقلة العفیفة الجمیلة للرضاع]
- [جملة من المسائل التی یستحب أن یراعی فی الرضاع]
- [فصل فی بیان الکبائر]
- [فصل فی بعض الصلوات المندوبة]
- [أجوبة عن أسئلة استفتائیة من المؤلف]
- کتاب الحوالة
الدلائل فی شرح منتخب المسائل
اشاره
نام کتاب: الدلائل فی شرح منتخب المسائل
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 5
ناشر: کتابفروشی محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
شابک: 9- 08- 7455- 964
الجزء الأول
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
یا صاحب الزمان أدرکنی
الحمد للّه ربّ العالمین و العاقبه للمتّقین و الصلاه علی محمّد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم إلی یوم الدین.
و بعد فهذا شرح استدلالی علی کتاب منتخب المسائل الذی ألّفه سیّدی الوالد آیه اللّه الورع التقی الذی کان مثلا ظاهرا للتّقی و لا یزال کذلک قدّس اللّه نفسه الطاهره و حشره مع أولیائه. و إنّما قمت بهذه المهمّه لأجل أداء مقدار یسیر من حقوقه. و لأجل اشتراک اسمه الشریف مع اسم أبی الشهداء أهدی هذه البضاعه المزجاه أوّلا إلی ذلک الإمام الشهید أبی الأئمّه السبط الأصغر و أرجو من المولی أن یجعل ذلک المظلوم القتیل شفیعا لی فی یوم فقری و فاقتی یوم لا ینفع مال و لا بنون إلّا من أتی اللّه بقلب سلیم.
و ثانیا إلی سیّدی الوالد، و ما توفیقی إلّا باللّه علیه توکّلت و إلیه أنیب و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین و رحمه اللّه و برکاته.
و سمّیت کتابی هذا بالدلائل فی شرح منتخب المسائل.
الأحقر تقی بن الحسین
الطباطبائی القمی عفی عنهما
الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 1، ص: 5
[فی أحکام التقلید]
فی أحکام التقلید بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی سیّدنا و نبیّنا محمّد و آله الطیّبین الطاهرین و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.
و بعد فهذه رساله تشتمل علی مسائل تعمّ بها البلوی من مهمّات أبواب العبادات و المعاملات تذکر فی طیّ مقدّمه و فصول و خاتمه.
أمّا المقدّمه ففیما یرجع إلی التقلید.
مسأله 1: یجب التقلید علی من لم یبلغ مرتبه الاجتهاد سواء کان عامّیا محضا أو کان من أهل العلم و الفضل (1).
______________________________
(1) الوجوب المذکور فطری من باب دفع